الفاضل الهندي
40
كشف اللثام ( ط . ج )
( و ) يمتد وقتها ( للاجزاء إلى أن يبقى لاجزاء العشاء ) أي إلى وقت إجزائها أصالة ( مقدار ثلاث ) ركعات كما في جمل العلم والعمل ( 1 ) وفي السرائر ( 2 ) والغنية ( 3 ) والإشارة ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) لقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ( 9 ) . وفي خبر عبيد بن زرارة : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه ( 10 ) . وفي خبره أيضا : ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه ( 11 ) . وفي خبره أيضا : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ( 12 ) . وفي خبر ابن سنان : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما ( 13 ) .
--> ( 1 ) حكاه عنه في المعتبر : ج 2 ص 40 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 195 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 9 . ( 4 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 120 س 30 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 60 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 60 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 22 . ( 8 ) المعتبر في شرح المختصر : ج 2 ص 40 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 115 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 وص 132 ب 16 ح 24 وب 1 ح 4 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقيت ح 24 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 4 .